للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثانية: توجيه التقييد بما لا يضر الزوجة:

وقد تقدم ذلك في موانع الوطء.

الجانب الثاني: مقدار الوطء بالنسبة للزوجة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في مقدار الوطء بالنسبة للزوجة على قولين:

القول الأول: أن الواجب مرة كل ثلث سنة.

القول الثاني: أن الواجب ما يحصل به الإعفاف.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تلزم المولي بالفيأة - وهي الوطء - قبل أربعة أشهر ولو كان مجب الوطء قبل ذلك لما حدد بهذه المدة.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

مما وجه به هذا القول ما يأتي:


(١) سورة البقرة [٢٢٦, ٢٢٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>