للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الأولى: حكم الحضور:

إذا لم يوجد في الوليمة منكر وكانت الدعوة خاصة كانت الإجابة واجبة.

الجزئية الثانية: وجه وجوب إجابة دعوة المسلم الذي لا يجوز هجره إلى وليمة العرس في المرة الأولى إذا خلت من المنكر وكانت الدعوة خاصة من غير ضرر ما يأتي:

١ - حديث: (ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله) (١).

٢ - حديث: (وإذا دعاك فأجبه) (٢).

٣ - حديث: (إذا دعى أحدكم أخاه فليجبه) (٣).

٤ - حديث: (إذا دعي أحدكم إلى هذه الوليمة فليأتها) (٤).

والاستدلال بهذه الأحاديث من وجهين:

الوجه الأول: أنها أمرت بالإجابة والأصل في الأمر الوجوب.

الوجه الثاني: أنها حكمت على من لم يجب بالعصية ولو لم تجب لم يكن ترك الإجابة معصية.

المسألة الثانية: إجابة غير المسلم:

وفيها فوعان هما:

١ - إذا كانت الدعوة بمناسبة الشعائر الدينية.

٢ - إذا كانت الدعوة بالمناسبات العادية.


(١) صحيح البخاري/ باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله / ٥١٧٧.
(٢) صحيح مسلم/ باب من حق المسلم على المسلم رد السلام/ ٢١٦٢/ ٥.
(٣) صحيح مسلم/ باب الأمر بإجابة الداعى / ١٤٢٩/ ١٠٠.
(٤) صحيح مسلم/ باب الأمر بإجابة الداعى/ ١٤٢٩/ ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>