الجزئية الأولى: حكم الحضور:
إذا لم يوجد في الوليمة منكر وكانت الدعوة خاصة كانت الإجابة واجبة.
الجزئية الثانية: وجه وجوب إجابة دعوة المسلم الذي لا يجوز هجره إلى وليمة العرس في المرة الأولى إذا خلت من المنكر وكانت الدعوة خاصة من غير ضرر ما يأتي:
١ - حديث: (ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله) (١).
٢ - حديث: (وإذا دعاك فأجبه) (٢).
٣ - حديث: (إذا دعى أحدكم أخاه فليجبه) (٣).
٤ - حديث: (إذا دعي أحدكم إلى هذه الوليمة فليأتها) (٤).
والاستدلال بهذه الأحاديث من وجهين:
الوجه الأول: أنها أمرت بالإجابة والأصل في الأمر الوجوب.
الوجه الثاني: أنها حكمت على من لم يجب بالعصية ولو لم تجب لم يكن ترك الإجابة معصية.
المسألة الثانية: إجابة غير المسلم:
وفيها فوعان هما:
١ - إذا كانت الدعوة بمناسبة الشعائر الدينية.
٢ - إذا كانت الدعوة بالمناسبات العادية.
(١) صحيح البخاري/ باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله / ٥١٧٧.
(٢) صحيح مسلم/ باب من حق المسلم على المسلم رد السلام/ ٢١٦٢/ ٥.
(٣) صحيح مسلم/ باب الأمر بإجابة الداعى / ١٤٢٩/ ١٠٠.
(٤) صحيح مسلم/ باب الأمر بإجابة الداعى/ ١٤٢٩/ ٩٧.