للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - السنة القولية: ومن ذلك قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -: (أولم ولو بشاة) (١).

المسألة الثانية: من تشرع له:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان من تشرع له.

٢ - الدليل.

الفرع الأول: بيان من تشرع له:

مشروعية وليمة العرس في حق الزوج.

الفرع الثاني: الدليل:

من أدلة كون مشروعية وليمة العرس في حق الزوج ما يأتي:

١ - فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - حيث كان هو الذي يفعلها ولم يأمر نساءه بها.

٢ - أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - به ولم يأمر بها أصهاره.

٣ - أنها شكر وإظهار للسرور وذلك في حق الزوج أظهر؛ حيث يسر الله له أمر الزواج.

المسألة الثالثة: حكمة المشروعية:

من حكم مشروعية وليمة العرس ما يأتي:

١ - إظهار النكاح حيث إن الوليمة من أقوى وسائله.

٢ - شكر الله على تيسير أمر الزوج.

٣ - إظهار الفرح والسرور، وهو من إظهار نعمة الله وقد قال تعالى: {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ}.


(١) صحيح مسلم/ باب الصداق/ ١٤٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>