الشريحة الأولى: الاشتراط:
دفع قيمة نصف الصداق المعين الذي ينقسم بالأجزاء من أحد الزوجين للآخر يشترط له التراضي.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه اشتراط التراضي لدفع قيمة نصف الصداق: أنه معاوضة والمعاوضة من شروطها التراضي.
الفقرة الثانية: إذا كان الصداق لا ينقسم بالأجزاء:
وفيها شيئان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - ما يدفع.
الشيء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لا ينقسم بالأجزاء ما يأتي:
١ - المعدودات المختلفة.
٢ - المذروعات المختلفة.
٣ - الأرض مختلفة الأجزاء.
٤ - العمارة مختلفة الأدوار.
الشيء الثاني: ما يدفع:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان ما يدفع.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان ما يدفع:
إذا كان الصداق مما لا ينقسم بالأجزاء تعين دفع نصف قيمته.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه تعين قمة نصف الصداق إذا كان لا ينقسم بالأجزاء: أنه لا يتحقق العدل بتنصيف العين فيتعين تنصيف القيمة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute