للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشريحة الأولى: الاشتراط:

دفع قيمة نصف الصداق المعين الذي ينقسم بالأجزاء من أحد الزوجين للآخر يشترط له التراضي.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه اشتراط التراضي لدفع قيمة نصف الصداق: أنه معاوضة والمعاوضة من شروطها التراضي.

الفقرة الثانية: إذا كان الصداق لا ينقسم بالأجزاء:

وفيها شيئان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - ما يدفع.

الشيء الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما لا ينقسم بالأجزاء ما يأتي:

١ - المعدودات المختلفة.

٢ - المذروعات المختلفة.

٣ - الأرض مختلفة الأجزاء.

٤ - العمارة مختلفة الأدوار.

الشيء الثاني: ما يدفع:

وفيه نقطتان هما:

١ - بيان ما يدفع.

٢ - التوجيه.

النقطة الأولى: بيان ما يدفع:

إذا كان الصداق مما لا ينقسم بالأجزاء تعين دفع نصف قيمته.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه تعين قمة نصف الصداق إذا كان لا ينقسم بالأجزاء: أنه لا يتحقق العدل بتنصيف العين فيتعين تنصيف القيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>