الجزئية الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في فسخ النكاح بالعنة قبل الرضا على قولين:
القول الأول: أنه يفسخ بها.
القول الثاني: أنه لا يفسخ بها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز الفسخ بالعنة بما يلي:
١ - أن من أعظم أهداف النكاح الاستمتاع بدليل ما يأتي:
أ - حديث: (لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) (١).
ب - حديث: (هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك) (٢) وهذا مفقود مع العنة فلا يبقى فائدة باستمرار النكاح.
٢ - أن من أهداف النكاح الإنجاب لحديث: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة) (٣) وهذا مفقود مع العنة فلا يبقى ثمرة لاستمرار النكاح.
٣ - أن فسخ النكاح بالعنة قول كثير من الصحابة (٤).
(١) صحيح مسلم/ باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره/١٤٣٣.
(٢) صحيح البخاري/ باب تزوج الثيبات/ ٥٠٧٩.
(٣) سنن أبي داوود، باب النهي عن تزوج من لا تلد/٢٠٥٠.
(٤) سنن الدارقطني/٣/ ٣٠٦.