١ - الجواب عن دعوى أن الضرر على المرأة وحدها.
٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن المنع يؤدي إلى وجود شريحة في المجتمع من غير أزواج.
الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل: بأنه غير صحيح فليس ضرر العيوب المتعدى ضررها قاصرًا على المرأة فقد تقدم أنه يتعدى إلى الأسرة كلها.
الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول: أن دعوى بقائهم من غير أزواج غير صحيح لما يأتي:
١ - أنه يمكن تزويجهم من جنسهم.
٢ - أنهم لن يعدموا من يرضى بهم؛ لأن لكل ساقطة لاقطة.
٣ - أن الأمر جوازي فإذا رضي الأولياء جاز.
الوجه الثاني: أنه لا يلزم من بقائهم من غير أزواج وجود الفساد والإفساد.
كمن لا يستطيعون الزواج.
المسألة الثالثة: الفسخ بالعيوب:
وفيها فرعان هما:
١ - الفسخ بعد الرضا بالعيب.
٢ - الفسخ قبل الرضا بالعيب.
الفرع الأول: الفسخ بعد الرضا بالعيب:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له.