اختلف في جواز منع المرأة من تزويج المريض الذي يتعدى ضرر مرضه على قولين:
١ - القول الأول: أنه يجوز منعها.
٢ - القول الثاني: أنه لا يجوز منعها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز منع المرأة من التزوج بالمريض الذي يتعدى ضرر مرضه بما يأتي:
١ - أن ضرر هذه الأمراض دائم فتمنع منه كالتزويج بغير الكفء.
٢ - أن ضرر تزويج المصابين بهذه الأمراض يتعدى إلى الأولياء كما تقدم فيجوز لهم منعها دفعا للضرر عنهم.
٣ - أن الزوجة قد تسأم وتمل طول المقام معهم لابتذال الناس لها وسخريتهم منها، فيؤدي ذلك إلى الشقاق والنزاع فتمنع تفاديا للشر قبل وقوعه؛ لأن الدفع أسهل من الرفع.