٥ - الفشل.
٦ - الشلل.
٧ - العنة.
الجزئية الأولى: بيان الخلاف:
إذا رضيت المرأة الكبيرة العاقلة بالمعيب الذي لا يتعدى ضرر عيبه إلى غير الزوجة فقد اختلف في منعها منه على قولين:
القول الأول: أنها تمنع.
القول الثاني: أنها لا تمنع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيه فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بالمنع ما يأتي:
١ - أن المعيب محقق الضرر على المرأة فتمنع منه لمصلحتها ودفع الضرر عنها.
٢ - أن المرأة قاصرة النظر فترضى في أول الأمر ثم يتغير نظرها عندما تدرك الضرر فيقع الشقاق والنزاع فتمنع منه قبل وقوعه.
٣ - أنها لا تملك التخلص منه عندما تدرك الضرر؛ لأنها قد رضيت به فتمنع منه وقت الإمكان قبل فوات الأوان.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني: بأنها عاقلة رشيدة والضرر قاصر عليها وخاص بها فإذا رضيت به لم تمنع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute