للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - الفشل.

٦ - الشلل.

٧ - العنة.

الجزئية الأولى: بيان الخلاف:

إذا رضيت المرأة الكبيرة العاقلة بالمعيب الذي لا يتعدى ضرر عيبه إلى غير الزوجة فقد اختلف في منعها منه على قولين:

القول الأول: أنها تمنع.

القول الثاني: أنها لا تمنع.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيه فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بالمنع ما يأتي:

١ - أن المعيب محقق الضرر على المرأة فتمنع منه لمصلحتها ودفع الضرر عنها.

٢ - أن المرأة قاصرة النظر فترضى في أول الأمر ثم يتغير نظرها عندما تدرك الضرر فيقع الشقاق والنزاع فتمنع منه قبل وقوعه.

٣ - أنها لا تملك التخلص منه عندما تدرك الضرر؛ لأنها قد رضيت به فتمنع منه وقت الإمكان قبل فوات الأوان.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني: بأنها عاقلة رشيدة والضرر قاصر عليها وخاص بها فإذا رضيت به لم تمنع.

<<  <  ج: ص:  >  >>