ثانيا: الجواب عن الوجه الثاني:
يجاب عن هذا الوجه: بأنه مبني على القول بصحة العقد وهو محل الخلاف.
الفقرة الثالثة: الفرق بين الزواج كنية الطلاق وبين نكاح المتعة:
وفيها شيئان هما:
١ - وجوه الاتفاق.
٢ - وجوه الاختلاف.
الشيء الأول: وجوه الاتفاق:
من وجوه الاتفاق بين الزواج بنية الطلاق وبين نكاح المتعة ما يأتي:
١ - أن كلا منهما له نهاية.
٢ - أن كل منهما تجب به العدة.
الشيء الثاني: وجوه الاختلاف:
من وجوه الاختلاف بين الزواج بنية الطلاق ونكاح المتعة ما يأتي:
١ - أن نكاح المتعة يصرح فيه بمدته، أما الزواج بنية الطلاق فلا يصرح فيه لك.
٢ - أن نكاح المتعة ينتهي بنهاية مدته من غير إحداث سبب للفرقة أما الزواج بنية الطلاق فلا ينتهي من غير سبب.
٣ - أن مدة نكاح المتعة واضحة للطرفين أما الزواج بنية الطلاق فمدته غير معلومة وبهذا يكون أشر من نكاح المتعة وأعظم ضررا منه.
الفرع الثاني: الشروط الباطلة غير المبطلة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - ضابطها.
٢ - أمثلتها.
٣ - التوجيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute