للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغاية والنهاية، بخلاف الزواج بنية الطلاق فلا يعلم فيه ذلك فيدخل في باب الغرر المنهي عنه.

٢ - أنه يشتمل على الغش والخداع والخيانة وكل ذلك لا يجوز.

٣ - أنه وسيلة إلى الحرام، حيث إن بعض من ابتلى به يتجاوز العدد المباح والبواقي في العدة، فيجتمع ماؤه في رحم أكثر من العدد المباح والوسيلة لها حكم الغاية.

٤ - أنه وسيلة إلى حمل المرأة على النكاح في العدة بدافع الطمع المادي فتختلط المياه وتضيع الأنساب.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

مما وجه به هذا القول ما يأتي:

١ - أن العقد مستوف لشروطه وأركانه وخال من الموانع فيكون صحيحا كما لو لم ينو فيه الطلاق.

٢ - أن نية الطلاق لا أثر لها في العقد وذلك من وجوه:

الوجه الأول: أن الطلاق قد يحصل في النكاح من غير نية الطلاق قبل الدخول وبعده، ولا يؤثر في صحته.

الوجه الثاني: أنه لا يلزم من نية الطلاق وقوع الفراق من غير سبب ولو كانت النية مؤثرة لوقع الفراق من غير حدوث سبب.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الراجح.

٣ - الجواب عن شبهة القول المرجوح.

<<  <  ج: ص:  >  >>