للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن تكون نية التحليل من الزوج الأول، بحيث ينوي حمل الزوج على لطلاق بالإغراء أو التهديد.

٢ - أن نكون نية التحليل من الزوجة. بحيث تنوي حمل الزوج على لطلاق بالإغراء أو سوء العاملة.

٣ - أن تكون نية التحليل من أهل الزوجة بحيث ينوون حمل الزوج على الطلاق بالإغراء أو التهديد.

٤ - أن تكون نية التحليل من الجميع بالتواطؤ على حمل الزوج على الطلاق.

الفقرة الثانية: حكم النكاح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

إذا كانت نية التحليل من غير المحلل فقد اختلف في النكاح على قولين:

القول الأول: أنه صحيح.

القول الثاني: أنه باطل.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن غير الزوج لا أثر له في الطلاق والإمساك فلا تؤثر نيته.

<<  <  ج: ص:  >  >>