للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أنه قول كثير من الصحابة رضي الله عنهم (١).

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

مما وجه به هذا القول ما يأتي:

١ - أن النكاح خلا من شرط يفسده فكان صحيحا كما لو نوى الطلاق لغير الإحلال.

٢ - أن مجرد القصد لا يؤثر بدليل أن شرط البيع على المشتري لا يصح ونية ذلك لا تؤثر.

٣ - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - أقر ذا الرقعتين على نكاحه وقد نوى التحليل.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيه ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - القول بالبطلان.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول ببطلان نكاح المحلل بنية التحليل ما يأتي:

١ - قوة أدلته.

٢ - أنه أحوط والاحتياط للفروج واجب.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه ثلاث نقاط هي:


(١) السنن الكبرى للبيهقي ٨/ ٢٠٧، ٣٣٧، والإرواء ٦/ ٣١١/ ٣١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>