وجه هذا القول: بأن المسمى هو المتفق عليه، وهو صالحع لأن يكون مهرا فيكون هو الواجب.
القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن شرط نكاح كل واحدة معتبر في قيمة مهر الأخرى، وبذلك يقل عن مهر المثل فيجب مهر المثل.
النقطة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث قطع هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وصية القول المرجوح.
القطعة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب المسمى.
القطعة الثانية: وجه ترجيح القول بوجوب المسمى:
أن العقد صحيح فيجب ما تم الاتفاق عليه فيه؛ لحديث:(المسلمون على شروطهم)(١).
القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن محل البحث إذا لم يعتبر نكاح إحدى المرأتين في مهر الأخرى، كما تقدم في تحديد محل الحكم، وهو محل الخلاف؛ لأنه إذا كان نكاح إحدى المرأتين مشروطا في نكاح الأخرى لم يصح النكاح كما تقدم.