للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: أنه غير صحيح.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

مما وجه به هذا القول ما يأتي:

١ - أن الشغار المنهي عنه فسر بأن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما مهر) (١) فإذا وجد المهر زال المانع.

٢ - أنه قد سمي صداق فصح كما لو لم يشترط التبادل.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

مما وجه به هذا القول ما يأتي:

١ - حديث أبي هريرة وفيه: (والشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك أزوجك أختي) (٢).

٢ - ما ورد أن معاوية - رضي الله عنه - أمر بالتفريق في هذا النكاح وقد سمي فيه مهر وقال: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣).

٣ - أن عدم تسمية الصداق في غير الشغار لا يفسده، فلا تكون التسمية سببًا لصحته، وبذا يتعين أن يكون المفسد هو شرط التبادل، وهو موجود حال تسمية الصداق فلا يصح النكاح.


(١) سنن أبي داوود/ باب الشغار/ ٢٠٧٤.
(٢) صحيح مسلم باب تحريم نكاح الشغار / ١٤١٦.
(٣) سنن أبي داوود / باب في الشغار/ ٢٠٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>