للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الثاني: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن العدة في العقد الفاسد إذا كان العقد بعد الفسخ لغير الواطئ لحفظ النسب.

الجزئية الثانية: اشتراط العدة إذا كان التجديد لغير المصابة:

وفيه فقرتان هما:

١ - اشتراط العدة.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: الاشتراط:

إذا كان التجديد لغير المصابة وجبت العدة على المصابة قبل التجديد.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب العدة على المصابة قبل التجديد للأخرى: أن التجديد قبل العدة يؤدي إلى اجتماع الماء في رحم من يحرم الجمع بينهما وهو لا يجوز؛ لحديث: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين) (١).

الجزء الثالث: اشتراط العدة في حالة الإصابة لكل منهما (٢):

وفيه جزئيتان:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الاشتراط:

إذا كانت الإصابة لكل واحدة منهما وجبت العدة على كل منهما ولم يجز التجديد قبلها.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه وجوب العدة على من يراد التجديد لها.


(١) أورده في تلخيص الحبير في باب موانع النكاح ٣/ ١٩٠/ ٤ وقال: لا أصل له.
(٢) يتصور ذلك في حالة الجهل بالحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>