للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: المراد باستدامة النكاح:

المراد باستدامة النكاح: استمراره بعد حدوث المانع من النكاح.

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة حدوث المانع من نكاح الحر للأمة.

٢ - أمثلة حدوث المانع من نكاح العبد للحرة.

الجانب الأول: أمثلة حدوث المانع من نكاح الحر للأمة:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - شراء الزوج لزوجته أو بعضها.

٢ - هبة الزوجة أو بعضها لزوجها.

٣ - ارث الزوج لزوجته أو بعضها.

٤ - ملك الزوج لزوجته أو بعضها بالصلح.

٥ - نكاح الحرة أو ملك الأمة.

٦ - القدرة على نكاح الحرة أو ملك الأمة.

الجانب الثاني: أمثلة حدوث المانع من نكاح الحرة للعبد:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - شراء الزوجة له.

٢ - هبته لزوجته.

٣ - إرث الزوجة له.

٤ - ملك الزوجة له بالصلح.

٥ - ملك فروع الزوجة لزوجها.

الأمر الثالث: حكم استدامة النكاح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - حكم استدامة نكاح الحر.

٢ - حكم استدامة نكاح العبد.

٣ - الفرق بين استدامة نكاح الحر واستدامة نكاح العبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>