للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

مما يوجه به هذا القول قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه أباح بالتحلل الأول كل شيء إلا النساء فيدخل عقد النكاح فيه.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

مما وجه به هذا القول: حديث: (لا ينكح المحرم ولا ينكح) (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه نهى المحرم أن ينكح أو ينكح، والتحلل الأول لا ينهي آثار الإحرام، بدليل منع النساء بعده، فتناوله الحديث.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الصحة.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه الترجيح: أنه أحوط، وهو مقتضى القاعدة في تقديم الحاظر على المبيح.


(١) السنن الكبرى للبيهقي/ باب ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإحرام ٥/ ١٣٦/ وسنن الدارقطني ٢/ ٢٧٦.
(٢) صحيح مسلم/ باب تحريم نكاح المحرم /١٤١٠/ ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>