الأمر الثاني: ما يثبت به تحريم من تنتمي إليهن الزوجة:
وفيه جانبان هما:
١ - ما يثبت به التحريم.
٢ - المراد بالعقد.
الجانب الأول: ما يثبت به التحريم:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف فيما تحرم به من تنتمي إليها الزوجة على قولين:
القول الأول: أنها تحرم بمجرد العقد.
القول الثاني: أنها لا تحرم إلا بالدخول.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}.
وجه الاستدلال بالآية: أن المعقود عليها من النساء فتدخل أمها في أمهات النساء من غير دخول.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute