للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف فيمن تجب له نفقة الحامل على قولين:

القول الأول: أنها للحمل.

القول الثاني: أنها للحامل من أجل الحمل.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن نفقة الحامل للحمل ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها ربطت الإنفاق بالحمل وجودا وعدما، ولو لم يكن الإنفاق من أجله ما ربط الإنفاق به.

٢ - أنه إذا وضع الحمل انقطع الإنفاق عن أمه وعاد إليه بوجه آخر من الرضاع وسائر الاحتياجات.

٣ - أنها لو كانت النفقة للحامل لوجبت لكل حامل ولو كان حملها من الزنا، والحامل من الزنا لا يجب لها النفقة.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن النفقة للحامل من أجل الحمل ما يأتي:

١ - أنها أضيفت النفقة إليها ولم تضف إليه.

٢ - أنها لا تسقط بمضى الزمان ولو كانت للحمل لسقطت؛ لأنها نفقة قريب.


(١) سورة الطلاق، الآية: [٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>