الأمر الأول: الخلاف:
اختلف فيمن تجب له نفقة الحامل على قولين:
القول الأول: أنها للحمل.
القول الثاني: أنها للحامل من أجل الحمل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن نفقة الحامل للحمل ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها ربطت الإنفاق بالحمل وجودا وعدما، ولو لم يكن الإنفاق من أجله ما ربط الإنفاق به.
٢ - أنه إذا وضع الحمل انقطع الإنفاق عن أمه وعاد إليه بوجه آخر من الرضاع وسائر الاحتياجات.
٣ - أنها لو كانت النفقة للحامل لوجبت لكل حامل ولو كان حملها من الزنا، والحامل من الزنا لا يجب لها النفقة.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن النفقة للحامل من أجل الحمل ما يأتي:
١ - أنها أضيفت النفقة إليها ولم تضف إليه.
٢ - أنها لا تسقط بمضى الزمان ولو كانت للحمل لسقطت؛ لأنها نفقة قريب.
(١) سورة الطلاق، الآية: [٦].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute