للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن العلاج من المعاشرة بالمعروف الواجب بقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (١). إذ لا يليق بالزوج أن يترك زوجته وشريكة حياته تعاني من المرض وقد لا تكون قادرة على علاج نفسها ويطالبها بحقه.

٣ - أن ترك الزوجة تصارع المرض والزوج قادر على علاجها خذلان لها وإسلام لها للمرض يعبث في صحتها ويهدد حياتها، وذلك لا يجوز؛ لحديث: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه) (٢).

وحديث: (المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا بخذله) (٣).

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيه ثلاثة جوانب:

الجانب الأول: الجواب عن الاحتجاج بأن اللازم للزوج هي النفقة المستمرة، والعلاج من الأمور الطارئة:

والجواب عن هذا الدليل: بأنه احتجاج بمحل الخلاف فلا يقبل.

الجانب الثاني: الجواب عن الاحتجاج بأن العلاج غير معلوم للزوج وقت العقد فلا يلزمه:

والجواب عن هذا الدليل: بأن هذه الجهالة لا تمنع الوجوب كما أن جهالة الزوجة لمقدار الاستمتاع وقت العقد لم تمنع وجوب بذله عليها.


(١) سورة النساء، الآية: [١٩].
(٢) صحيح مسلم، باب تحريم الظلم (٢٥٨٠).
(٣) سنن الترمذي، باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم (١٩٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>