للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث: الاعتياض عن القوت:

تقدم قول المؤلف - رحمه الله: وليس لها قيمتها ولا عليها أخذها فإن اتفقا عليه ... جاز.

الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:

١ - معنى الاعتياض عن القوت.

٢ - حكم الاعتياض.

الأمر الأول: معنى الاعتياض:

الاعتياض عن القوت: أن تأخذ الزوجة القيمة عن العين.

الأمر الثاني: حكم الاعتياض:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا تم الإنفاق عليه.

٢ - إذا لم يتم الاتفاق عليه.

الجانب الأول: الاعتياض عن القوت إذا تم الاتفاق عليه:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا اتفق الزوجان على الاعتياض عن القوت جاز.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز الاعتياض عن القوت إذا تم الاتفاق عليه: أن الحق في ذلك للزوجين دون سواهما فإذا اتفقا على الاعتياض عنه لم يمنعا؛ لأن ذلك محض حقهما ولا ضرر فيه على أحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>