تقدم قول المؤلف - رحمه الله: وليس لها قيمتها ولا عليها أخذها فإن اتفقا عليه ... جاز.
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:
١ - معنى الاعتياض عن القوت.
٢ - حكم الاعتياض.
الأمر الأول: معنى الاعتياض:
الاعتياض عن القوت: أن تأخذ الزوجة القيمة عن العين.
الأمر الثاني: حكم الاعتياض:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا تم الإنفاق عليه.
٢ - إذا لم يتم الاتفاق عليه.
الجانب الأول: الاعتياض عن القوت إذا تم الاتفاق عليه:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا اتفق الزوجان على الاعتياض عن القوت جاز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز الاعتياض عن القوت إذا تم الاتفاق عليه: أن الحق في ذلك للزوجين دون سواهما فإذا اتفقا على الاعتياض عنه لم يمنعا؛ لأن ذلك محض حقهما ولا ضرر فيه على أحد.