يجاب عن هذا الدليل: بأن الاستمتاع لا يختلف باختلاف حال الزوجة فلا تكون حالها مغيرة للواجب.
الأمر الرابع: صفة التحديد:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها، من أرفع خبز البلد وأدمه ولحما عادة الموسرين بمحلها ... وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدم يلائمه وللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها ما بين ذلك.