الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بتأثير الرضاع من جهة المصاهرة بما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} (١).
ووجه الاستدلال بها: أنها حرمت أمهات النساء والمرضعة تسمى أماً بدليل قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} (٢).
٢ - قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ} (٣).
ووجه الاستدلال بالآية: أن بنت الزوجة من الرضاعة يصدق عليها أنها ربيبة.
٣ - قوله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} (٤).
ووجه الاستدلال بالآية: أن الرضيع يصدق عليه أنه ابن لصاحب اللبن.
٤ - قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} (٥).
ووجه الاستدلال بها: أن صاحب اللبن يصدق عليه أنه أب للرضيع.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني بما يأتي:
(١) سورة النساء، الآية: [٢٣].
(٢) سورة النساء، الآية: [٢٣].
(٣) سورة النساء، الآية: [٢٣].
(٤) سورة النساء، الآية: [٢٣].
(٥) سورة النساء، الآية: [٢٢].