للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - حديث: (لا رضاع إلا ما كان في الحولين) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه حدد مدة الرضاع بالحولين ولم يقيده بالفطام.

٣ - حديث: (لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم) (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه ربط الحكم بالرضاع المنمي للجسم ولم يقيده بالفطام، والرضاع في الحولين منمى للجسم ولو كان بعد الفطام.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم تأثير الرضاع بعد الفطام ولو كان في الحولين بما يأتي:

١ - حديث: (لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم وكان قبل الفطام) (٣).

ووجه الاستدلال به: أنه علق التأثير بما قبل الفطام وهو مطلق فيشمل الرضاع بعد الفطام في الحولين.

٢ - حديث: (لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام) (٤).

ووجه الاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: أنه قيد الحكم بالرضاع الذي يفتق الأمعاء، ورضاع المفطوم لا يفتق الأمعاء؛ لأنها مفتوقة قبله.

الوجه الثاني: أنه قيد الحكم بالرضاع قبل الفطام، وهو مطلق فيشمل الرضاع في الحولين.


(١) سنن الدارقطني (٤/ ١٧٤).
(٢) سنن أبي داود، باب رضاعة الكبير (٢٠٥٩).
(٣) سنن أبي داود، باب رضاعة الكبير (٢٠٥٩).
(٤) سنن الترمذي، باب ما جاء في ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر (١١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>