١ - أن الحكم للأغلب.
٢ - أنه إذا غلب الخليط غير الاسم فكان الحكم له.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتأثير.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتأثير اللبن المشوب: أن العبرة بالأثر وهو تغذية الجسم وتنميته وهذا موجود بالمشوب.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه نقطتان هما:
النقطة الأولى: الجواب عن وجهة القول الثاني:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الأسماء لا تغير الحقائق.
النقطة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:
وفيها قطعتان:
القطعة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بتغير الاسم:
يجاب عن ذلك بما أجيب به عن وجهة القول الثاني.
القطعة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بأن الحكم للأغلب:
يجاب عن ذلك: بأن العبرة للمؤثر فإذا كان اللبن هو الموثر كان الحكم له، وهذا محل الخلاف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute