للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن الحكم للأغلب.

٢ - أنه إذا غلب الخليط غير الاسم فكان الحكم له.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالتأثير.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتأثير اللبن المشوب: أن العبرة بالأثر وهو تغذية الجسم وتنميته وهذا موجود بالمشوب.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه نقطتان هما:

النقطة الأولى: الجواب عن وجهة القول الثاني:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الأسماء لا تغير الحقائق.

النقطة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:

وفيها قطعتان:

القطعة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بتغير الاسم:

يجاب عن ذلك بما أجيب به عن وجهة القول الثاني.

القطعة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بأن الحكم للأغلب:

يجاب عن ذلك: بأن العبرة للمؤثر فإذا كان اللبن هو الموثر كان الحكم له، وهذا محل الخلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>