للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب الأول: أن الأصل المقيس عليه وهو لبن الرجل في تأثيره خلاف فلا يصح القياس عليه.

الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق، وذلك أن لبن المرأة مخلوق لغذاء الولد، بخلاف لبن الرجل على فرض وجوده فإنه لم يخلق لغذاء الولد.

المسألة الثانية: صفة اللبن:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان اللبن بحاله.

٢ - إذا لم يكن اللبن بحاله.

الفرع الأول: إذا كان اللبن بحاله:

وفيه أمران هما:

١ - التأثير.

٢ - الدليل.

الأمر الأول: التأثير:

إذا حصل شرب اللبن وهو بحاله كان مؤثراً بلا خلاف.

الأمر الثاني: الدليل:

دليل تأثير اللبن إذا حصلت التغذية به وهو بحاله ما تقدم من أدلة تأثير الرضاع.

الفرع الثاني: إذا لم يكن اللبن بحاله:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة التغير.

٢ - التأثير.

الأمر الأول: أمثلة التغيير:

وفيه جانبان هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>