الجواب الأول: أن الأصل المقيس عليه وهو لبن الرجل في تأثيره خلاف فلا يصح القياس عليه.
الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق، وذلك أن لبن المرأة مخلوق لغذاء الولد، بخلاف لبن الرجل على فرض وجوده فإنه لم يخلق لغذاء الولد.
المسألة الثانية: صفة اللبن:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان اللبن بحاله.
٢ - إذا لم يكن اللبن بحاله.
الفرع الأول: إذا كان اللبن بحاله:
وفيه أمران هما:
١ - التأثير.
٢ - الدليل.
الأمر الأول: التأثير:
إذا حصل شرب اللبن وهو بحاله كان مؤثراً بلا خلاف.
الأمر الثاني: الدليل:
دليل تأثير اللبن إذا حصلت التغذية به وهو بحاله ما تقدم من أدلة تأثير الرضاع.
الفرع الثاني: إذا لم يكن اللبن بحاله:
١ - أمثلة التغير.
٢ - التأثير.
الأمر الأول: أمثلة التغيير:
وفيه جانبان هما:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute