للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بتأثير اللبن ولو كان حاصلاً من غير حمل بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها علقت الحكم بالإرضاع ولم تقيده بالوجود عن حمل.

٢ - حديث: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (٢).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه علق الحكم بالرضاع ولم يقيده بكونه ناتجاً عن حمل.

٣ - حديث: (الرضاع ما أنشز العظم وأنبت اللحم) (٣).

ووجه الاستدلال به: أنه علق الحكم بإنشاز العظم وإنبات اللحم ولم يقيده بكون حاصلاً من حمل، واللبن الحاصل من غير حمل ينشز العظم وينبت اللحم كالحاصل من الحمل.

٤ - أن اللبن الحاصل من غير حمل ينشز العظم وينبت اللحم فيؤثر كالحاصل بالحمل.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم تأثير اللبن الحاصل من غير حمل بما يأتي:

١ - أن حصول اللبن من غير حمل نادر والنادر لا حكم له.

٢ - أن اللبن الحاصل من غير حمل لم يخلق لغذاء الولد فلا يؤثر كاللبن في الرجل.


(١) سورة النساء، الآية: [٢٣].
(٢) سنن أبي داود، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٢٠٥٥).
(٣) سنن أبي داود، باب رضاعة الكبير (٢٠٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>