الجزء الأول: التخيير:
إذا كان نكاح الثاني: بعد فسخ نكاح المفقود فلا تخيير له، سواء كان قدومه قبل وطء الثاني أم بعده (١).
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم تخيير المفقود إذا كان نكاح الثاني بعد فسخ الحاكم: أن فسخ الحاكم في محل مختلف فيه فتثبت به الفرقة كما لو كان فسخ النكاح لعيب أو إعسار.
الجانب الثاني: إذا كان نكاح الثاني من غير فسخ لنكاح المفقود:
وفيه جزءان هما:
١ - التخيير.
٢ - التوجيه.
إذا قدم المفقود بعد أن تزوجت زوجته وكان ذلك من غير فسخ لنكاحه خير بين زوجته وبين صداقه، سواء كان ذلك قبل وطء الثاني أم بعده.
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه أخذ الزوجة.
٢ - توجيه تركها.
الجزئية الأولى: توجيه أخذ الزوجة:
وجه أخذ المفقود لزوجته من زوجها الثاني إذا كان النكاح من غير فسخ: أنها لا تزال في عصمته؛ لأن نكاحه باق؛ لعدم ما يبطله.
الجزئية الثانية: توجيه إبقائها للزوج الثاني:
وجه ذلك: أنه يجوز للزوج أن يطلق زوجته ولو كانت معه فكذلك إذا كانت مع غيره من باب أولى.
(١) نقله في الشرح ٢٣/ ٨٦ عن أبي الخطاب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute