النقطة الأولى: الخلاف:
اختلف فيما يرجع به المفقود إذا ترك زوجته للثاني على قولين:
القول الأول: أنه يرجع بما أصدق الزوجة.
القول الثاني: أنه يرجع بما أصدقها الثاني.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها قطعتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
القطعة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
١ - ما روي عن علي وعثمان رضي الله عنهما: أنه يخير بينها وبين الصداق الذي أعطاها هو (١).
٢ - أن الرجوع بتلف المعوض فيكون الرجوع بالعوض نفسه كشهود الطلاق إذا رجعوا عن الشهادة.
القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول برجوع المفقود بمهر الزوج الثاني: بأن الرجوع بقيمة ما فوته الزوج الثاني، فيكون الواجب ما دفعه هو؛ لأنه قيمة متلفه.
النقطة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة قطع هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال: بتخيير المفقود (٧/ ٤٤٧، ٤٤٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute