١ - أن عثمان - رضي الله عنه - ورث زوجة حبان منه بعد أكثر من سنة بمشورة علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما (١).
٢ - أنها ليست من الآيسات، ولا من اللاتي لم يحضن، وليست حاملا، فتكون عدتها بالأقراء فتنتظرها لتعتد بها أو تكون من الآيسات فتعتد عدتهن.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بقياس من تعلم السبب على من لا تعلم السبب، وقد تقدم أن الصحابة - رضي الله عنهم - قضوا بأنها تعتد سنة.
الجزئية الثالثة: توجيه القول الثال:
وجه القول بأنها تعتد عدة الآيسات: بأن الإياس هو فقد الأمل بعودة الحيض وهذه كذلك فتعتد عدته.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالاعتداد عدة الإياس.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول باللاعتداد عدة الإياس: أن معنى الإياس ينطبق عليها.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيها فقرتان هما:
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب عدة من تباعد حيضها (٧/ ٤١٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute