١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
٣ - توجيه القول الثالث.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالاعتداد سنة بما يأتي:
١ - إجماع الصحابة عليه.
٢ - أنه حكم عمر - رضي الله عنه - من غير مخالف (١).
٣ - أن الغرض من العدة معرفة براءة الرحم من الحمل وهي تحصل بهذه المدة.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالتربص أكثر مدة الحمل: بأن ذلك هو الذي يتيقن به براءة الرحم فيعمل به احتياطا.
الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بالتربص إلى سن الإياس: بأن الاعتداد بالأشهر للآيسة فتنتظر حتى تبلغه فتعتد عدته.
٢ - أنها ترجو عود الدم فلم تعتد بالشهور كما لو تباعد حيضها لعارض.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول الرجوح.
(١) المحلى، المسألة الواحدة بعد المائتين (١١/ ٦٤٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute