للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الثانية: توجيه سقوط عدة الطلاق:

وجه سقوط عدة الطلاق عن الرجعية: أن الفرقة من واحد فلا توجب عدتين، فإذا وجبت عدة الوفاة لم تجب عدة الطلاق.

الجزء الثاني: عدة المفارقة في مرض الموت المخوف لحرمانها:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في عدة المبانة في مرض الموت المخوف لحرمانها على قولين:

القول الأول: أنها تعتد الأطول من عدة الطلاق وعدة الوفاة.

القول الثاني: أنها تكمل عدة الطلاق.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول: بأن المبانة في مرض الموت المخوف لحرمانها ترث، والمبانة الوارثة فيها شبه من الزوجة، وشبه من الأجنبية، فالشبه من الزوجة أنها ترث، والشبه من الأجنبية أنها لا تحل رجعتها والاستمتاع بها، فتعتد بأطول الأجلين احتياطا لتخرج من العهدة بيقين.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم لزوم عدة الوفاة: أن العلاقة الزوجية انقطعت فلا يرثها ولا ترثه، ولا يملك رجعتها ولا الاستمتاع بها فلم تلزمها عدة الوفاة كالأجنبية.

<<  <  ج: ص:  >  >>