القول الثاني: أنها تنتقل إلى أقرب ما يمكنها النقلة إليه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز انتقال المتوفى عنها حيث شاءت بما يأتي:
١ - أن الواجب سقط للعذر ولم يرد الشرع له ببدل فلا يجب مكان معين.
٢ - أن الحج لو سقط للعجز عنه أو فوات شرط لم يجب له بدل فكذلك إذا تعذر الاستمرار في السكن الذي لزمت العدة فيه لم يتعين له موضع معين.
٣ - أن الاعتكاف لو تعذر في المسجد لم يلزم له بدل، فكذلك إذا تعذر الاستمرار في السكن الذي لزمت العدة فيه لم يتعين له موضع معين.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب الانتقال إلى أقرب موضع للموضع المنتقل منه: أن من وجبت عليه الزكاة في موضع لا يوجد فيه أحد من أهلها جاز له نقلها إلى أقرب موضع يجد أهلها فيه، فكذلك المتوفى عنها إذا لم يمكنها الاستمرار في موضعها تنتقل إلى أقرب موضع يمكنها قضاء العدة فيه.