وجه إلحاق الولد المتنازع فيه بمن معه البينة حديث:(البينة على المدعي)(١).
الجزء الثاني: إذا لم يوجد لأحد المتداعيين للولد بينة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا تعدد مستلحق الولد ولم يوجد لأحدهم بينة عرض معهم على القافة أو الطب فمن إلحق به لحقه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عرض الولد مع المستلحقين له على القافة أو الطب: أنه لا ميزة لبعضهم على بعض وإلحاقه بأحدهم من غير دليل تحكم، ولا مجال للقرعة في تحديد الأنساب فلم يبق إلا إحدى هاتين الوسيلتين للترجيح بهما.
الأمر الثاني: إذا كان المستلحق للولد امرأة:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان لها أهل ونسب.
٢ - إذا لم يكن لها أهل ولا نسب.
الجانب الأول: إذا كان لمستلحقة الولد أهل ونسب:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب البينة على المدعي (١٠/ ٢٥٢).