وجه لحوق ولد الأمة بالسيد إذا أتت به لستة أشهر من حين الوطء إذا لم يستبرئها: أنه إذا أمكن كونه منه ولم يوجد مانع من الإلحاق فيلحق به لحديث: (الولد للفراش)(١) وقد صارت بالوطء فراشا.
الجزء الثاني: إذا ولدت قبل ستة أشهر من حين الوطء:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا عاش.
٢ - إذا لم يعش.
الجزئية الأولى: إذا عاش:
وفيها فقرتان هما:
١ - الإلحاق.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: الإلحاق:
إذا ولدت الأمة قبل ستة أشهر من حين الوطء وعاش ولدها لم يلحق بسيدها.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم الحاق ولد الأمة بسيدها إذا أتت به لأقل من ستة أشهر وعاش: أن أقل مدة الحمل ستة أشهر فإذا ولد قبلها وعاش دل على أنه كان موجودا قبل وطء السيد فلا يلحق به.
الجزئية الثانية: إذا لم يعش:
وفيها فقرتان هما:
١ - الإلحاق.
٢ - التوجيه.
(١) صحيح البخاري، البيوع، باب تفسير المشتبهات (٢٠٥٣).