الأمر الأول: لحوق النسب:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا ادعى السيد الاستبراء.
٢ - إذا لم يدع السيد الاستبراء.
الجانب الأول: إذا ادعى السيد الاستبراء:
وفيه جزءان هما:
١ - ثبوت الاستبراء.
٢ - لحوق النسب
الجزء الأول: ثبوت الاستبراء:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الثبوت.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: الثبوت:
إذا ادعى السيد الاستبراء للأمة قبل قوله بيمينه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه القبول.
٢ - توجيه اليمين.
الفقرة الأولى: توجيه القبول:
وجه قبول قول السيد في الاستبراء: أن ذلك لا يعلم إلا من قبله.
الفقرة الثانية: توجيه اليمين:
وجه لزوم اليمين للسيد على الاستبراء: احتمال عدم صدقه وأن الدعوى للتخلص من آثار الوطء.
الجزء الثاني: لحوق النسب:
١ - إذا حكم بالاستبراء.
٢ - إذا لم يحكم بالاستبراء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute