للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الخامس: الحكم بالبلوغ بناء على لعوق النسب بالفراش:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه.

الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:

١ - أسباب الشك في البلوغ.

٢ - الحكم في البلوغ.

الأمر الأول: أسباب الشك في البلوغ:

من أسباب الشك في البلوغ ما يأتي:

١ - عدم بلوغ سن البلوغ.

٢ - عدم وجود علامات البلوغ ومنها إنبات الشعر الخشن حول القبل.

٣ - عدم وجود الإنزال.

الأمر الثاني: الحكم بالبلوغ:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا شك في بلوغ من حملت زوجته منه لم يحكم ببلوغه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم الحكم ببلوغ من حملت زوجته منه إذا شك في بلوغه ما يأتي:

١ - أن الأصل عدم البلوغ فلا يحكم به مع الشك.

٢ - الحكم بالبلوغ يترتب عليه الحكم بالتكليف وما ينبني عليه من أحكام والأصل براءة الذمة، فلا يحكم بها مع الشك.

<<  <  ج: ص:  >  >>