للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: أقل مدة الحمل:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان أقل المدة.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان أقل المدة:

أقل مدة الحمل ستة أشهر من حين إمكان اللقاء، فإن ولد لأقل من ذلك وعاش لم يلحق بصاحب الفراش.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تحديد أقل مدة الحمل بستة أشهر ما يأتي:

قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (١) مع قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (٢).

ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الأولى جعلت مدة الرضاع حولين، والثانية: جعلت الحمل والفصال - وهو الفطام - ثلاثين شهرا، فإذا حسمت مدة الرضاع أربعة وعشرين شهرا من مدة الحمل والفصال - وهي ثلاثون شهرا - لم يبق سوى ستة أشهر (٣٠ - ٢٤=٦).

الأمر الثاني: أكثر مدة الحمل:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.


(١) سورة البقرة، الآية: [٢٣٣].
(٢) سورة الأحقاف، الآية: [١٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>