الأمر الثاني: توجيه التسمية:
سميت المرأة ذات الزوج أو السيد فراشا؛ لافتراش الزوج أو السيد لها، من تسمية المفعول باسم المصدر، فهي فراش بمعنى مفروش، ككتاب بمعنى مكتوب.
المسألة الثانية: ما يثبت به الفراش:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف فيما يثبت به الفراش على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يثبت بإمكان اللقاء بين الزوجين.
القول الثاني: أنه لا يثبت بالوطء.
القول الثالث: أنه يثبت بمجرد العقد.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
٣ - توجيه القول الثالث.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: بأن إمكان اللقاء مظنة الوطء، فيعطى حكمه؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute