للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الترجيح.

الفقرة الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في إجبار السيد لعبده الكبير على قولين.

القول الأول: أنه لا يجبره.

القول الثاني: أنه يجبره.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم إجبار السيد لعبده الكبير قياسه على الحر، وذلك من وجوه هي:

١ - أنه مكلف يملك الطلاق فلا يجبر على النكاح.

٢ - أن النكاح خالص حقه فلا يجبر عليه.

٣ - أن نفع النكاح يعود إليه وحده فلا يجبر عليه.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بإجبار العبد ولو كان كبيراً بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بإنكاح العبيد ولم تشترط إذنهم، وذلك دليل على عدم اعتبار الإذن منهم.

١ - قياس العبد على الأمة؛ وذلك أن السيد يملك رقبة كل منهما.


(١) سورة النور: [٣٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>