للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثالث: عدم انعقاد سبب العتق:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة انعقاد سبب العتق.

٢ - الاشتراط.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة من انعقد سبب عتقه ما يأتي:

١ - من علق سبب عتقه على صفة عند وجودها.

٢ - من يعتق على المكفر عند شرائه.

٣ - من اشتري بشرط العتق.

٤ - أم الولد.

٥ - المكاتب.

٦ - المدبر.

الجانب الثاني: الاشتراط:

وفيه ثلاثة أجزاء:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط عدم انعقاد سبب العتق في كفارة الظهار على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط.

القول الثاني: أنه يشترط.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>