١ - أن الكفارة حق لله سبحانه وتعالى، والحاجة حق لآدمي، وحق الآدمي مقدم على حق الله؛ لأن حق الله سبحانه وتعالى مبني على العفو والتسامح، وحق الآدمي مبني على المشاحة.
٢ - أن الكفارة حق للغير، وحاجة الإنسان حق له نفسه وحق النفس مقدم على حق الغير لما يأتي:
أ - حديث:(ابدأ بنفسك فتصدق عليها)(١).
ب - أن حاجة المفلس تقدم على حقوق الغرماء.
٣ - أن العتق له بدل، وهو الصيام وحاجة الشخص ليس لها بدل.
الفقرة الثانية: توجيه التقييد بالحاجة:
وجه التقييد بالحاجة: أن تقديم الحاجة لدفع الضرر، وما زاد يندفع الضرر بدونه، فيجب بذله في أداء الواجب.
الجزء الثاني: الأمثلة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - أمثلة الحاجة.
٢ - أمثلة ما زاد عن الحاجة.
(١) صحيح مسلم، باب الابتداء في النفقة بالنفس (٩٩٧).