للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج) (١).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه وجه الأمر بالنكاح إلى المستطيع وذلك دليل غلى أن الاستطاعة شرط.

٢ - قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (٢).

ووجه الاستدلال بالآية أنها قيدت التكليف بالوسع وهو الاستطاعة، والعاجز ليس بوسعه أن يتزوج فلا يستحب له.

الجزئية الثالثة: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط القدرة لاستحباب النكاح: أن العجز يؤثر سلبا على القيام بالحقوق الزوجية من السكن والنفقة وسائر الواجبات، ويضر بالزوجة، ويضيع حقوقها.

الفرع الثاني: حكم النكاح في حال عدم القدوة الجنسية:

وفيه أمران هما:

١ - أسباب العجز الجنسي.

٢ - حكم النكاح.

الأمر الأول: أسباب العجز الجنسي:

من أسباب العجز الجنسي ما يأتي:

١ - العنة.

٢ - الشلل.

٣ - ضعف الرغبة الجنسية.

٤ - الجب.

٥ - الخصاء.

٦ - الوجاء.


(١) صحيح البخاري/ باب من لم يستطع الباءة فليصم/٥٠٦٦.
(٢) سورة البقرة/ ٢٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>