الشيء الأول: الوقوع:
إذا رد من جعلت له مشيئة الطلاق مشيئته إلى غيره لم يقع الطلاق.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق المعلق على مشيئة الأجنبي إذا رد مشيئته إلى غيره: أن الطلاق معلق على مشيئته ولم توجد؛ لأنه لم يشأ فلم يتحقق شرط وقوع لطلاق فلا يقع.
الجزئية الثانية: إذا لم يرد مشيئته إلى غيره:
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا تعذرت المشيئة.
٢ - إذا لم تتعذر المشيئة منه.
الفقرة الأولى: إذا تعذرت المشيئة منه:
وفيها شيئان هما:
١ - أسباب التعذر.
٢ - الوقوع.
الشيء الأول: أسباب التعذر:
من أسباب تعذر المشيئة ممن جعلت له ما يأتي:
١ - الموت.
٢ - الجنون.
٣ - الخرس ممن لا يكتب ولا تفهم إشارته.
٤ - الجلطة التي تذهب بالوعي.
الشيء الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه نقطتان هما:
١ - الوقوع.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: الوقوع:
إذا تعذرت المشيئة ممن جعلت له لم يقع الطلاق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute