وجه القول بقصر العام على سببه في التعليق بالطلاق: أن السبب الخاص يدل على قصد الخصوص، ويقوم مقام النية عند عدمها لدلالته عليها فوجب أن يخص به اللفظ العام كالنية.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم جواز قصر العام على سببه في الطلاق: بأن اللفظ دليل الحكم فيجب اعتباره في الخصوص والعموم كلفظ الشرع.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول الرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بقصر العام في الطلاق على سببه.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بحواز قصر العام على سببه في تعليق الطلاق: أنه أظهر دليلًا.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن لفظ الشارع لبيان الحكم في محل السبب وغيره بخلاف لفظ الآدميين فإنه خاص بمحل السبب.
الجانب الرابع: وقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه في غير محل السبب: