وجه القول بعدم وقوع الطلاق: بأن الإذن يطلق على ما لم يعلم فيقال: أذن لها ولم تعلم، فيكون الفعل بعد الإذن فلا يقع الطلاق؛ لعدم تحقق شرطه وهو الفعل من غير إذن.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم وقوع الطلاق.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم وقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه بعد الإذن وقبل العلم: أن الطلاق من المعاملات، والعبرة في العاملات، بما في الواقع ونفس الأمر وليس بما في اعتقاد المكلف، ولهذا لو باع ما يظنه ملك غيره فبان ملكه صح.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الإذن هو رفع المنع وليس الإعلام، ورفع المنع يمكن أن يحصل قبل العلم.
الأمر السادس: فعل المحلوف عليه من غير إذن بعد تعذر الإذن: