للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة تكرير تعليق الطلاق بالحلف ما يأتي:

١ - إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق.

٢ - إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق إن قعدت فأنت طالق.

٣ - إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق إن قعدت فأنت طالق إن خرجت فأنت طالق.

الجزء الثاني: مقدار ما يقع:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان المقدار.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان المقدار:

إذا كرر تعليق الطلاق بالحلف وقع الطلاق بقدر التكرير، ففي المثال الأول يقع واحدة؛ لأن التكرير مرة، وفي الثاني يقع ثنتاه؛ لأن التكرير مرتان، الأولى: إن قمت فأنت طالق والثانية إن قعدت فأنت طالق، وفي الثالث يقع ثلاث؛ لأن التكرير ثلاث، الأول: إن قمت فأنت طالق، والثانية: إن قعدت فأنت طالق، والثالثة: إن خرجت فأنت طالق.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه تكرر وقوع الطلاق بتكرير تعليق الحلف بالطلاق: أن كل مرة تعتبر تعليقًا مستقلًا فيقع المعلق بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>