٢ - إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق إن قعدت فأنت طالق.
٣ - إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق إن قعدت فأنت طالق إن خرجت فأنت طالق.
الجزء الثاني: مقدار ما يقع:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان المقدار.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان المقدار:
إذا كرر تعليق الطلاق بالحلف وقع الطلاق بقدر التكرير، ففي المثال الأول يقع واحدة؛ لأن التكرير مرة، وفي الثاني يقع ثنتاه؛ لأن التكرير مرتان، الأولى: إن قمت فأنت طالق والثانية إن قعدت فأنت طالق، وفي الثالث يقع ثلاث؛ لأن التكرير ثلاث، الأول: إن قمت فأنت طالق، والثانية: إن قعدت فأنت طالق، والثالثة: إن خرجت فأنت طالق.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تكرر وقوع الطلاق بتكرير تعليق الحلف بالطلاق: أن كل مرة تعتبر تعليقًا مستقلًا فيقع المعلق بها.