للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الأولى: بيان ما يقع:

إذا كان تعليق الطلاق على وقوع الطلاق بغير كلما وقع به طلقتان، الأولى بالوقوع والثانية بالتعليق.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيه فقرتان هما:

١ - توجيه وقوع الثنتين.

٢ - توجيه عدم وقوع ما زاد.

الفقرة الأولى: توجيه وقوع الثنتين:

وجه وقوع الطلقتين بتعليق الطلاق على الطلاق: أن الطلقة الأولى تقع بالتطليق، والثانية معلقة عليه فتقع بوقوعه.

الفقرة الثانية: توجيه عدم وقوع ما زاد على الثنتين:

وجه ذلك: أن التعليق بغير كلما لا يقتضي التكرار فلا يقع به إلا الطلاق المعلق والطلاق المعلق عليه.

المسألة السابعة عشرة: تعليق الطلاق على الحلف بالطلاق:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: إذا قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طلاق، ثم قال: أنت طالق إن قمت طلقت في الحال، لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه؛ لأنه شرط لا حلف، وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو إن كلمتك فأنت طالق فأعاده مرة أخرى طلقت واحدة، ومرتين فثنتان، وثلاثًا فثلاث.

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

١ - المراد بالحلف بالطلاق.

٢ - معنى تعليق الطلاق على الحلف.

٣ - وقوع الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>