الجزء الأول: إذا حدد في التعليق عدد:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان ما يقع.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان ما يقع:
إذا حدد في التعليق عدد وقع ذلك العدد.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وقوع عدد الطلاق المحدد في التعليق: أنه طلاق معلق وجد شرطه فوقع كغير المعلق.
الجزء الثاني: إذا لم يحدد في التعليق عدد:
إذا لم يحدد في التعليق عدد وقع بالمدخول بها اثنتان: الأولى بالتطليق، والثانية بالتعليق، وتبين غير المدخول بها بالأولى، فلا يلحقها ما بعدها.
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه وقوع الطلقة الأولى.
٢ - توجيه وقوع الطلقة الثانية.
الفقرة الأولى: توجيه وقوع الطلقة الأولى:
وجه وقوع الطلقة الأولى: أنها أو قعت بما يقتضي وقوعها من قول ونحوه فوقعت.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute