للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الأول: بيان ما يحصل به الطلاق:

إذا علق الطلاق على ولادة المتعدد وقع الطلاق بانفصال أولهما.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق المعلق على ولادة المتعدد بانفصال الأول: أن التعليق على ولادة المتعدد في حكم تعليقين، فيحصل الطلاق بانفصال الأول لتحقق الشرط به.

الفقرة الثانية: بيان ما لا يحصل الطلاق به:

وفيها شيتان هما:

١ - البيان.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: البيان:

الذي لا يحصل الطلاق به هو ولادة الثاني.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم وقوع الطلاق بولادة الثاني: أنه يخرج بها من العدة، فيصادف الطلاق امرأة بائنًا، والبائن لا يقع عليها طلاق.

الأمر الثاني: مقدار ما يقع:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - إذا ولدا متعاقبين.

٢ - إذا ولدا دفعة واحدة.

٣ - إذا أشكل صفة وضعهما.

الجانب الأول: إذا ولدا متعاقبين:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان عدد الطلاق.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>